Ãå±±½ûµØ

الجزء الثالث

            النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

سادس عشر إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول

 

                 المادة 56

                 إحالة الرسائل إلى اللجنة

 

1 -    يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى الرسائل المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.

2 -    يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي الرسالة ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم الرسالة إلى اللجنة كي تنظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى الرسالة. 

3 -    لا تقبل اللجنة أي رسالة إذا:

         (أ)      كانت تتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛

         (ب)    لم تكن مكتوبة؛

         (ج)    كان مقدمها مجهول الهوية.

 

                 المادة 57

                 قائمة وسجل الرسائل

 

1 -    يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع الرسائل المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

2 -    يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.

 

                 المادة 58

                 طلب توضيحات أو معلومات إضافية

 

1 -    يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي رسالة توضيحات تشمل ما يلي:

         (أ)      اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛

         (ب)    اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛

         (ج)    الغرض من الرسالة؛

         (د)     وقائع الدعوى؛

         (هـ)  الخطوات التي قام بها مقدم الرسالة والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

         (و)     المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛

         (ز)     حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت.

2 -    عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي الرسالة الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها.

3 -    يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما.

4 -    طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج الرسالة في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

5 -    يبلغ الأمين العام مقدم الرسالة بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستُعرض الرسالة سرا على تلك الدولة.

 

                 المادة 59

                 ملخص المعلومات

 

1 -    يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها للجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسجلة، ويعممها على أعضاء اللجنة.

2 -    يتم توفير النص الكامل لأي رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

                 المادة 60

                 عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل

 

1 -    لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في بحث رسالة ما إذا:

         (أ)      كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛

         (ب)    كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي تتناولها الرسالة؛

         (ج)    كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية.

2 -    تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.

 

                 المادة 61

                 تنحي أحد الأعضاء

 

         إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.

 

                 المادة 62

                 إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين

 

1 -    يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقررها هي.

2 -    في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه.

3 -    ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات أفرقتها العاملة قدر الإمكان.

 

                 المادة 63

                 التدابير المؤقتة

 

1 -    يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة.

2 -    يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه.

3 -    عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة التي يتصل بها الطلب.

4 -    عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة.

 

                 المادة 64

                 طريقة معالجة الرسائل

 

1 -    تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 -    يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن رسالة من الرسائل مقبولة بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك.

 

                 المادة 65

                 ترتيب الرسائل

 

1 -    تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.

2 -    يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معا.

 

                 المادة 66

                 النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها

 

         يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

 

                 المادة 67

                 شروط مقبولية الرسائل

 

         للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية رسالة من الرسائل، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

 

                 المادة 68

                 مقدمو الرسائل

1 -    يجوز تقديم الرسائل من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.

2 -    يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل.

3 -    عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك.

 

                 المادة 69

                 الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة

 

1 -    بمجرد ورود رسالة، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإبلاغها سرا للدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقدم أو مقدمي الرسالة على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.

2 -    يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب.

3 -    تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي اللجنة طلبا بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية الرسالة وموضوعها، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة.

4 -    يجوز للجنة أو الفريق العامــل أو المقرر طلب تفسير أو بيـــــان كتابــي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية الرسالــــة، غير أنـــه يـــجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبوليـــة الرسالــــة وموضوعها، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة.

5 -    يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض الرسالة باعتبارها غير مقبولة، مع تحديد أسباب عدم مقبوليتها، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6 -    إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو الرسالة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين في الملابسات المحددة للقضية.

7 -    لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد فترة ترى اللجنة أنها مناسبة.

8 -    يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم الرسالة تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألتي مقبولية الرسالة وموضوعها خلال حدود زمنية معينة.

9 -    تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات خلال حدود زمنية معينة.

 

                 المادة 70

                 الرسائل غير المقبولة

 

1 -    عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية رسالة ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية.

2 -    يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية رسالة ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي الرسالة أو نيابة عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

3 -    يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة.

 

                 المادة 71

                 الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها

 

1 -    عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع الرسالة، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم الرسالة، عن طريق الأمين العام.

2 -    يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غير مقبولة، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف.

 

                 المادة 72

                 آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة

 

1 -    عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية الرسالة وموضوعها، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عن موضوع تلك الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأنها، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.

2 -    يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في إحدى الرسائل الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تساعد على البت في تلك الرسالة، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة.

3 -    يجوز للجنة أن تحيل أي رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص موضوع الرسالة.

4 -    لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.

5 -    يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية.

6 -    يجوز لأي عضو باللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي.

 

                 المادة 73

                 متابعة آراء اللجنة

 

1 -    خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

2 -    بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

3 -    يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها.

4 -    تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع النفاذ.

5 -    يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة.

6 -    يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.

7 -    تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة.

 

                 المادة 74

                 سرية الرسائل

 

1 -    تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري.

2 -    تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسجيل وقائمة موجزات الرسائل، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3 -    لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أي رسالة أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها.

4 -    يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة بهوية الضحية المزعومة أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم).

5 -    متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تذيع اللجنة أو مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية اسم مقدم الرسالة أو أسماء مقدميها أو التفاصيل المتعلقة بهوية مقدم الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية.

6 -    يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسالة أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في الرسالة.

7 -    رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في الرسالة.

8 -    رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تذاع القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها.

9 -    تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم الرسالة أو مقدميها والدولة الطرف المعنية.

10 -  تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للرسائل التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها.

11 -  لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل المتابعة لآراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 المادة 75

                 البلاغات

 

         يجوز للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام ولفائدة وسائط الإعلام والجمهور، بلاغات بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.

سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري

 

                 المادة 76

                 نطاق التطبيق

         لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 في هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

 

                 المادة 77

                 إحالة المعلومات إلى اللجنة

 

         وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تكون، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

 

                 المادة 78

                 سجل المعلومات

 

         يحتفظ الأمين العـــام بسجل دائـــم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.

 

                 المادة 79

                 موجز المعلومات

 

         يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

                 المادة 80

                 السرية

 

1 -    باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة المقررة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.

2 -    يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنشطة المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز.

 

                 المادة 81

                 الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8

 

         تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري اجتماعات مغلقة.

 

                 المادة 82

                 نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا

 

1 -    يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2 -    تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما.

3 -    يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة.

 

                 المادة 83

                 النظر في المعلومات

 

1 -    إذا اقتنعت اللجنة بموثوقية المعلومات الواردة، وبأنها تفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.

2 -    تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3 -    يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:

         (أ)      ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

         (ب)    المنظمات الحكومية؛

         (ج)    المنظمات غير الحكومية؛

         (د)     الأفراد.

4 -    تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.

5 -    يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أي وثائق من منظومة الأمم المتحدة.

 

                 المادة 84

                 تنظيم التحقيق

 

1 -    يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء التحقيق ولإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلا عن أي معلومات موثوقة أخرى.

2 -    يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة.

3 -    يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والنظام الداخلي هذا.

4 -    يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.

 

                 المادة 85

                 التعاون مع الدولة الطرف المعنية

 

1 -    تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.

2 -    يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة.

3 -    يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو أو الأعضاء أو تعتبرها الدولة ذات الصلة بالتحقيق.

 

                 المادة 86

                 الزيارات

 

1 -    قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.

2 -    في الحالات التي ترى فيها اللجنة أنه ينبغي في إطار التحقيق القيام بزيارة الدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة.

3 -    تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

 

                 المادة 87

                 جلسات الاستماع

 

1 -    يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق.

2 -    يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة، لزيارة الدولة الطرف في إطار التحقيق، والدولة الطرف المعنية بوضع الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

3 -    يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء.

4 -    تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بالتحقيق أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحقيق.

 

                 المادة 88

                 تقديم المساعدة خلال التحقيق

 

1 -    بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2 -    إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسميا أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

 

                 المادة 89

                 إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

 

1 -    بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمة وفقا للمادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية.

2 -    تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

 

                 المادة 90

                 إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف

 

1 -    يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، الدولة الطرف التي كانت موضع التحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.

2 -    يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام، بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق.

 

                 المادة 91

                 الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري

 

1 -    توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنة من اتصالات بموجب البروتوكول الاختياري.

2 -    في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح بها الأمر وتصف فيها أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11.

 

 

            الجزء الرابع

            قواعد تفسيرية

 

ثامن عشر التفسير والتعديلات

 

                 المادة 92

                 العناوين

 

         عند تفسير هذا النظام الداخلي، لا يولى أي اعتبار للعناوين التي لم تُدرج إلا لأغراض الرجوع إليها.

 

                 المادة 93

                 التعديلات

 

         يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضا مع أحكام الاتفاقية.

 

                 المادة 94

                 التعليق

 

         يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضا مع أحكام الاتفاقية وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق.